مفاهيم :
يقصد بالعبارات التالية في مفهوم هذا القانون عندما ترد فيه مجردة ما يلي :
الجمعية : جمعية هيئات المحامين بالمغرب
الرئيس : رئيس الجمعية
الكاتب : الكاتب العام للجمعية
الأمين : أمين مال الجمعية
المؤتمر : المؤتمر العام لجمعية هيئات المحامين بالمغرب
المجلس : مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب
المكتب : مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب
المادة 1 : مبادئ أساسية
إيمانا من هيئات المحامين بالمغرب بالواجب الملقى على عاتقها في العمل على الرفع من مستوى العمل المهني ماديا وأدبيا حتى يرقى إلى مستوى سمو رسالة مهنة المحاماة ونبل أعرافها وتقاليدها .
ومن أجل العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء ونزاهته وحصانة الدفاع وحريته واستقلاله ونزاهته.
ومن أجل الدفاع عن المصالح العليا للوطن وعن وحدته الترابية.
تأسست وفق مقتضيات الظهير رقم 1.58.376 الصادر في الثالث من جمادى الأولى 1378 الموافق لتاريخ 15 نوفمبر 1958، المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه ، ولأمد غير محدد جمعية تضم هيئات المحامين بالمغرب المنضمة حاليا أو التي ستنضم بعد المصادقة على هذا القانون، طبقا لأحكامه.
المادة 2 : الاسم
تسمى هذه الجمعية " جمعية هيئات المحامين بالمغرب "
المادة 3 : المقر
يقع مقر الجمعية بالرقم 7 زنقة أفغانستان ، حي المحيط بالرباط .
ويمكن نقله بقرار من المكتب.